ويقدّم العطشان ، فمزيل النجاسة ولو عن الميّت ، فالجنب على باقي المحدثين ، فالميّت بالمباح ، والمبذول للأحقّ أو
شرح
وهل يعيدان ؟ تردّد في المبسوط ، وقال في ( الخلاف ) : الذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا إعادة . وهو أشبه القولين ، لأنّه صلَّى صلاة مأمورا بها ، فتكون مجزئة ( 1 )( 1 ) المعتبر 1 : 381 ، وانظر : المبسوط 1 : 35 ، الخلاف 1 : 169 ، المسألة 123 .. انتهى كلامه .
وفي هذا الكلام نصّ على المسافر ، وظاهره التقييد بالحلال ، لتقييده ( 2 ) الجماع بالزوجة ، ولأنّ التيمّم رخصة ، والرخص لا تناط بالمعاصي ، فيقيّد ( 3 ) ذلك بالحلال .
والظاهر الإجزاء مطلقا ، لعموم الآية ( 4 )( 4 ) المائدة : 6 ..
السادس : المحبوس بظلم أو حقّ عجز عنه . ولو كان قادرا على أداء الحقّ ، لم يكن عذرا .
السابع : سفر المعصية ليس عذرا ، لأنّ التيمّم رخصة ، والرخص لا تناط بالمعاصي .
والمعتمد : عدم الإعادة ، لعموم : * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * ( 5 )( 5 ) المائدة : 6 ..
قوله رحمه اللَّه : ( ويقدّم العطشان ، فمزيل النجاسة ولو عن الميّت ، فالجنب على باقي المحدثين ، فالميّت بالمباح ، والمبذول للأحقّ أو( 2 ) في « ش 1 ، 4 » : لتقييد .
( 3 ) في « ش 1 » : فيتقيّد .