تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
بعد خروج الوقت ، تيمّم وصلَّى ولا إعادة . الرابع : لو تناوب العراة على ثوب وعلم أنّ النوبة لا تصل إليه إلَّا بعد فوات ( 1 ) الوقت ، تيمّم وصلَّى عاريا ولا إعادة ، رعاية لحرمة الوقت . الخامس : قوله : ( والمجنب في السفر حلالا ) اختلف الأصحاب في متعمّد الجنابة إذا خشي على نفسه التلف باستعمال الماء ، والمشهور : التيمّم والصلاة ولا إعادة ، وبه قال ابن إدريس ( 2 )( 2 ) السرائر 1 : 141 .ومن تأخّر عنه . وقال الشيخ في ( النهاية ) : إذا وجد الماء ، اغتسل وأعاد الصلاة ( 3 ) . وقال المفيد : إذا أجنب مختارا ، وجب عليه الغسل وإن خاف على نفسه ، ولم يجزئه التيمّم ، بهذا جاء الأثر عن آل محمّد عليهم السّلام ( 4 )( 4 ) المقنعة : 60 .. وأكثر الفتاوى مطلقة ، وظاهر المصنّف التقييد بالسفر وبالحلال ، لقوله : ( والمجنب في السفر حلالا ) . قال نجم الدين في ( المعتبر ) : المسافر إذا جامع زوجته ومعه ما يغسل به فرجه ، غسله بما معه ، وتيمّم لصلاته ، ولا إعادة ، وهو إجماع أهل العلم ، ولو لم يكن معه ماء ، أو كان معه ماء لا يكفي غسل فرجه ، تيمّم وصلَّى ، وكذا المرأة .( 1 ) في « ش 3 » : خروج . ( 3 ) النهاية : 46 ، والعبارة المنقولة عن الشيخ في « ش 1 ، 4 » هكذا : يعيد الصلاة إذا وجد الماء واغتسل .