والممنوع بزحام الجمعة وعرفة والنوبة في البئر كالثوب ، والمجنب في السفر حلالا ، والمحبوس بظلم أو حقّ عجز عنه ، ولو كان قادرا ، أعاد ، كسفر المعصية .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( والممنوع بزحام الجمعة وعرفة والنوبة في البئر كالثوب ، والمجنب في السفر حلالا ، والمحبوس بظلم أو حقّ عجز عنه ، ولو كان قادرا ، أعاد ، كسفر المعصية ) .
أقول : ومن الأسباب المسوّغة للتيمّم تعذّر الاستعمال ، وله أسباب ذكر المصنّف بعضها :
الأوّل : من أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام من الخروج ، تيمّم وصلَّى ولا إعادة ، لأنّ وقت الجمعة ضيق ، والتقدير أنّه غير متمكَّن من الخروج ولا من الماء ، فيجزئه التيمّم .
وقال الشيخ وابن الجنيد : يعيد ( 1 )( 1 ) النهاية : 47 ، المبسوط 1 : 31 ، وحكى قول ابن الجنيد ، المحقق في المعتبر 1 : 399 .، لرواية السكوني ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 185 / 534 ، الإستبصار 1 : 81 / 254 ، الوسائل 3 : 371 ، الباب 15 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 ..
وهو ضعيف . قال ابن بابويه : لا أعمل بما ينفرد به السكوني ( 3 )( 3 ) الفقيه 4 : 249 ذيل الحديث 804 ، وحكاه عنه أيضا المحقّق في المعتبر 1 :
399 ..
الثاني : حكم الزحام في عرفة حكم الزحام في الجمعة .
الثالث : لو تنازع الواردون على الماء وعلم أنّ النوبة لا تصل إليه إلَّا