بوضوء . ويدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه .
ولا يصحّ بيعه وهبته في الوقت لغير حاجة وتيمّمه ما دامت العين ، فيعيد كمريقه ومبيحة وشاربه في الوقت لا لغرض ، ويصحّ لمن صار إليه وعنه بعد تلفه ، ولا يؤثر غير المالك سوى العطشان .
شرح
بوضوء . ويدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه ) .
أقول : هذا ظاهر ، أمّا وجوب الإعادة على من نقض طهارته مختارا :
فلتفريطه ، وأمّا دخول الجنب غير المسجدين : فلوجوب تحصيله .
وإنّما خصّ غير المسجدين ، لأنّ المسجدين لا يجوز دخولهما للأخذ منهما ولا للاجتياز فيهما ، بخلاف غير المسجدين فإنّه يجوز الدخول للأخذ منها والاجتياز فيها .
قوله رحمه اللَّه : ( ولا يصحّ بيعه وهبته في الوقت لغير حاجة وتيمّمه ما دامت العين ، فيعيد كمريقه ومبيحة وشاربه في الوقت لا لغرض ، ويصحّ لمن صار إليه وعنه بعد تلفه ، ولا يؤثر غير المالك سوى العطشان ) .
أقول : لو احتاج إلى بيع ما معه من الماء للنفقة ( 1 ) ، جاز بيعه ، ويتيمّم .
وحكم الهبة حكم البيع ، فإن كان لدفع ضرورة الواهب أو المتّهب ،( 1 ) في « ش 1 » : لنفقة .