من الوضوء ، ولو خالف ، أثم وأجزأ .
ولو دخل الوقت على طهارة ثمّ فقده وعلم استمراره ، حرم النقض مختارا حتّى يصلَّي ، فيعيد لو خالف أغلب ما كان يؤدّيه
شرح
من الوضوء ، ولو خالف ، أثم وأجزأ ) .
أقول : إذا كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء ، أزالها ، وتيمّم بدلا عن الوضوء ، لأنّ للوضوء بدلا هو التيمّم ، ولا بدل لإزالة النجاسة .
وكذا لو كان عليه حدث وعلى ثوبه نجاسة ، أزال النجاسة وتيمّم ، لأنّ إزالة النجاسة بالماء واجب ، ولا بدل لإزالتها .
قوله : ( ولو خالف ، أثم وأجزأ ) أي : لو صرف الماء في الوضوء دون إزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه ، أثم وأجزأ .
وقال العلَّامة في ( التذكرة ) : ففي الإجزاء إشكال أقربه ذلك إن جوّز وجود المزيل في الوقت ، وإلَّا فلا ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 171 ..
وهو المعتمد ، لأنّ مع عدم تجويز المزيل في الوقت يكون فاعلا غير الواجب ، لأنّ الواجب صرف الماء في إزالة النجاسة ، فإذا صرفه في الوضوء ، كان منهيّا عنه ، والنهي في العبادة يدلّ على الفساد .
قوله رحمه اللَّه : ( ولو دخل الوقت على طهارة ثمّ فقده وعلم استمراره ، حرم النقض مختارا حتّى يصلَّي ، فيعيد لو خالف أغلب ما كان يؤدّيه