شرح
جاز ، وإلَّا فلا ، ومع عدم الجواز لا تصحّ طهارة من صار إليه الماء به ولا تيمّمه ولا تيمّم من صار عنه إلَّا بعد تلف الماء ، ويجب على البائع والواهب الاسترجاع مع القدرة ، أمّا البيع والهبة قبل دخول الوقت فلا مانع منهما ، سواء كان لحاجة أو غير حاجة ، لأنّه مالك نافذ التصرّف ، ولا فرض عليه ما لم يدخل الوقت .
ولو علم استمرار فقد الماء ، أمكن إلحاقه بالوقت ، ويحتمل العدم ، إذ لا تكليف قبل الوقت ، ولا يعلم حياته إلى الوقت .
وحكم الإراقة والشرب لغير حاجة حكم البيع والهبة لغير حاجة في وجوب القضاء مع الفوات ، ومع وجوب القضاء يقضي الفريضة التي فوّت الماء في وقتها .
ويحتمل أغلب ما يؤدّيه بوضوء واحد ، قاله العلَّامة في ( النهاية ) ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 188 ..
والأوّل هو المعتمد .
ولا يؤثر غير المالك بالماء ، سوى العطشان ، فلو وجد عطشانا يخاف تلفه ، وجب بذل الماء له مع استغنائه عن شربه ، وتيمّم ، لأنّ حفظ الإنسان أرجح في نظر الشرع من الصلاة ، بدليل جواز قطعها لحفظ الإنسان من الغرق والحرق وإن فات وقتها ، والطهارة لها بدل ، والنفس لا استدراك لفائتها .