ولو فرّط بتركه حتى عجز عنه ، عصى ولا إعادة ، كالمارّ بالماء أوّل الوقت .
وإزالة النجاسة عن بدنه أولى من الثوب ، وهو أولى
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( ولو فرّط بتركه حتى عجز عنه ، عصى ولا إعادة ، كالمارّ بالماء أوّل الوقت ) .
أقول : إذا فرّط بترك الطلب حتّى ضاق الوقت وتيمّم ، قال الشيخ :
لا يصحّ تيمّمه ، ويلزمه إعادة ما صلَّاه بذلك التيمّم ( 1 )( 1 ) النهاية : 48 ، المبسوط 1 : 31 ..
وقال المصنّف : عصى ولا إعادة . وهو المعتمد ، لأنّ مع الضيق يسقط الطلب ، ويجب التيمّم وإن أخلّ بالطلب في حالة السعة ، لأنّه يكون مؤدّيا فريضة ، وهو مذهب العلَّامة .
قال : نعم قد روي أنّه لو أخلّ بالطلب ثمّ وجد الماء في رحله أو مع أصحابه ، أعاد الصلاة ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 151 .. وهذا هو المعتمد .
واعلم أنّ حكم المارّ بالماء أوّل الوقت مع علمه بفقده آخر الوقت [ كذلك ] ( 3 ) ، فإنّه مع تفريطه يحتمل عدم صحّة التيمّم ، ويحتمل الصحّة وعدم الإعادة وإن عصى بالتفريط .
قوله رحمه اللَّه : ( وإزالة النجاسة عن بدنه أولى من الثوب ، وهو أولى( 3 ) أضفناها لأجل السياق .