تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ويجب شراؤه كالآلة واستئجارها بما فضل عن دينه ونفقة محترم معه ومؤن سفره ولو نسيئة لموسر وإن زاد عن عوض المثل ، لا إن رضي بالصبر على المعسر بثمنه ، أو أقرضه أو وهبه كالآلة . ويجب قبول إعارتها ، وقرض الماء وهبته .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( ويجب شراؤه كالآلة واستئجارها بما فضل عن دينه ( ونفقته ) ( 1 ) ونفقة محترم معه ومؤن سفره ولو نسيئة لموسر وإن زاد عن عوض المثل ، لا إن رضي بالصبر على المعسر بثمنه ، أو أقرضه أو وهبه كالآلة . ويجب قبول إعارتها ، وقرض الماء وهبته ) . أقول : هذا الكلام ظاهر . وإنّما يجب قبول هبة الماء دون ثمنه ، لعدم المنّة في الماء ، وحصولها في الثمن ( 2 ) ، وكذلك الآلة لا يجب قبول هبتها ، للمنّة ، ويجب قبول إعارتها ، لضعف المنّة في الإعارة . وقال ابن الجنيد : لا يجب الشراء بأزيد ( 3 ) من ثمن المثل وإن زاد يسيرا ، لأنّه يجوز التيمّم لحفظ المال ، فلا يناسب وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل ، لأنّه تضييع للمال ، والقليل والكثير واحد ، ولهذا يكفر مستحلَّه ، ويفسق غاصبه ، ويجب الدفع عنه ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في تذكرة الفقهاء 2 : 164 .. والمشهور : الوجوب بالشروط المذكورة .( 1 ) ما بين القوسين من « ش 1 ، 4 » . ( 2 ) في « ش 2 ، 3 » : ثمنه . ( 3 ) في « ش 3 » : بأكثر .