تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
بنفسه وبثقة ، ويجزئ عن آمره وإن كثر ، لا إن أخبره .
شرح
والمراد بالنفس : كلّ نفس محترمة من آدمي وغيره ، بخلاف غير المحترمة ، كالحربي والمرتدّ والكلب العقور والخنزير . ولو وجد عطشانا يخاف تلفه ، وجب بذل الماء له مع استغنائه عن شربه ، وتيمّم حراسة للنفس ، ولهذا أمروا بقطع الصلاة لإنقاذ الغريق والحريق والمتردّي وإن فاتت . وإذا فقد الماء الفاضل عن قدر ما ذكرناه ، وجب طلبه . وكيفية الطلب أن يبدأ برحله فيعتبره ، لأنّه أقرب الأشياء إليه ، ثمّ إن رأى خضرة أو شيئا يدلّ على الماء ، قصده ، وإن وجد من له خبرة بالماء ، سأله ، فإن دلّ على ماء ، لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوت الوقت ، فإن تعذّر ذلك كلَّه ، فليطلب من الجوانب الأربع غلوة سهم أو سهمين ، كما ذكره المصنّف . قوله رحمه اللَّه : ( بنفسه وبثقة ، ويجزئ عن آمره وإن كثر ، لا إن أخبره ) . أقول : يجوز الطلب بنفسه أو بغيره ممّن يثق به . وإن بعث الركب واحدا لطلب الماء ، أجزأ عنهم ، وهو معنى قوله : ( وإن كثر ) أي : وإن كثر الآمرون . قوله : ( لا إن أخبره ) أي : لو أخبره غير المأمور بالطلب بعدم الماء ، فإنّه لا يجزئ ، لعدم الامتثال ، وهو الطلب بنفسه أو بمن يأمره .