شرح
لحجّة ابن إدريس إلَّا مع ثبوت الإجماع على كون نجاسة اليد الملاقية للميّت عينيّة ولا إجماع على ذلك ، والروايات غير دالَّة إلَّا على وجوب الغسل :
روى الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، فقال : « يغسل ما أصاب الثوب » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 161 / 4 ، التهذيب 1 : 276 / 812 ، الإستبصار 1 : 192 / 671 ، الوسائل 3 : 462 ، الباب 34 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ..
وعن إبراهيم بن ميمون ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميّت ، قال : « إن كان الميّت غسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 61 / 5 ، التهذيب 1 : 276 / 811 ، الوسائل 3 : 461 ، الباب 34 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ..
وقال ابن بابويه : ومن أصاب ثوبه جسد الميّت فعليه أن يغسل ما أصاب الثوب منه ( 3 )( 3 ) الفقيه 1 : 87 ذيل الحديث 403 ..
وقال المفيد : وإذا وقع ثوب الإنسان على جسد الميّت قبل أن يطهر بالغسل ، نجّسه ، ووجب تطهيره بالماء ( 4 )( 4 ) المقنعة : 72 ..
فالروايات وفتوى ابن بابويه ليس فيهما غير ذكر الغسل من غير ذكر التنجيس ، ووجوب الغسل أعمّ من أن يكون من نجاسة عينيّة أو حكميّة