تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
( التذكرة ) و ( النهاية ) ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 350 ، المسألة 122 ، نهاية الإحكام 2 : 223 .. فقد نصّ نجم الدين في ( المعتبر ) والعلَّامة في ( التذكرة ) و ( النهاية ) على كون نجاسة الميّت حكميّة ، بدليل قولهما : وإذا وجب إزالة الحكميّة عنه ، فوجوب إزالة العينيّة أولى . وقولهما : ولئلَّا ينجس ماء الغسل بملاقاتها ، ولا شكّ أنّ الماء ينجس بملاقاة العينيّة دون الحكميّة ، ولو كانت نجاسة الميّت عينيّة ، لنجس الماء بملاقاتها ، وبطل التعليل بقولهما : ولئلَّا ينجس الماء بملاقاتها ، لحصول نجاسته بملاقاة الميّت وإن زال غيرها من النجاسات العينيّة ، فثبت من قولهما وتعليلهما كون النجاسة ( 2 ) حكميّة . وقال ابن إدريس : إذا لاقى جسد الميّت إناء ، وجب غسله ، ولو لاقى ذلك الإناء مائعا ، لم ينجس المائع ، لأنّه لم يلاق جسد الميّت ، وحمله على ذلك قياس ، والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل ، لأنّ هذه نجاسات حكميّات وليست عينيّات ( 3 )( 3 ) السرائر 1 : 363 .. فقد أفتى ابن إدريس بأنّ نجاسات الأموات حكميّات وليست عينيّات ، وقد حكم أوّلا بكونها عينيّة ، لحكمه بغسل ملاقي جسد الميّت ولا يجب غسله إلَّا من النجاسة العينيّة ، ثم حكم بعد ذلك بعدم نجاسة( 2 ) في « ش 3 » : نجاسة الميّت .