تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
الجنابة ، والآخر : العدم ، كإزالة النجاسة ( 1 )( 1 ) الحاوي الكبير 3 : 17 .. ومن قال بعدم وجوب النيّة في الطهارة المائية - كأبي حنيفة - فإنّه لا يوجب النيّة هنا بطريق أولى . الثاني : في أقوال الشيعة : والمشهور عندهم النجاسة ، ولا أعرف قائلا منهم بالطهارة جزما ، وإنّما اختلفوا في صفتها هل هي عينيّة أو حكميّة ؟ وهل تتعدّى مع الحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة ، أو في حال البرودة دون الحرارة وحال الرطوبة دون اليوبسة ؟ وقد تقدّم في تضاعيف هذا الشرح أكثر أقوالهم ، وتقدّم في المسألة التي قبل هذا التنبيه ذكر بعض اختلافهم في التعدّي حال الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة ، فلا نعيده هنا . ولكن نذكر مزيد بحث يكشف عن حقيقة حالهم وعدم وقوفهم على شيء من أقوالهم . قال نجم الدين - رحمه اللَّه - في أوّل باب غسل الأموات من كتاب ( المعتبر ) : ( الثاني : الغسل : الواجب ) ( 2 ) أمامه إزالة النجاسة عن بدنه ، لأنّ المراد تطهيره ، وإذا وجب إزالة الحكميّة عنه ، فوجوب إزالة العينيّة أولى ، ولئلَّا ينجس ماء الغسل بملاقاتها ( 3 )( 3 ) المعتبر 1 : 264 .. وهذا الكلام بعينه قاله العلَّامة في( 2 ) بدل ما بين القوسين في المصدر هكذا : مسألة : والواجب .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 322 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة