تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
فهذه الفتاوي بعضها مطلق ، وبعضها مصرّح بعدم اشتراط الرطوبة ، والمصنّف نفى النجاسة مع اليبوسة ، ولم أقف لغيره على فتوى صريحة بالنفي . ولو مسّ قطعة خالية من العظم أو السقط لدون أربعة أشهر ، نجست يده مع الرطوبة عند المصنّف ، وعند غيره تنجس مطلقا . وكذا لو مسّ البهيمة ، نجست يده مطلقا مع الرطوبة ، وعدمها عند المصنّف والعلَّامة في ( النهاية ) و ( القواعد ) ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 173 ، قواعد الأحكام 1 : 22 .. واستقرب في ( التذكرة ) اشتراط الرطوبة في مسّ الميّت من غير الناس ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 135 .، وكذا الشهيد في ( البيان ) استقرب اشتراط الرطوبة ( 3 )( 3 ) البيان : 82 - 83 .أيضا . وأمّا وجوب الغسل بمسّ عظم في فلاة أو طريق أو مقبرة الكفّار ، وعدم الوجوب لو مسّه في مقبرة المسلمين أو فيما اشترك فيه الفريقان ، فهو شيء قاله الشهيد في ( دروسه ) ( 4 )( 4 ) الدروس 1 : 117 .وتابعه المصنّف عليه ، ولا بأس به . تنبيه : اعلم أنّ نجاسة الميّت أشكل مسألة في الشرع ، ولقد خبط فيها علماء السنّة والشيعة خبط عشواء ( 5 ) ، تارة يقولون : هي عينيّة( 5 ) يخبط خبط عشواء : مثل من الأمثال يضرب للذي يعرض عن الأمر كأنّه لم يشعر به . الأمثال - للميداني - 3 : 520 .