شرح
في ذلك خلافا بين الأصحاب ، والمشهور نجاسة ملاقية يابسا أيضا ، لعموم الفتاوي والروايات .
قال المفيد : وإذا وقع ثوب الإنسان على جسد الميّت قبل أن يطهر بالغسل ، نجّسه ، ووجب تطهيره بالماء ( 1 )( 1 ) المقنعة : 72 ..
وقال الحلبي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، فقال : « يغسل ما أصاب الثوب » ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 161 / 4 ، التهذيب 1 : 276 / 812 ، الإستبصار 1 : 192 / 671 ، الوسائل 3 : 462 ، الباب 34 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ..
وكذلك رواية الحسن بن محبوب عن أبي عبد اللَّه ( 3 )( 3 ) الكافي 3 : 61 / 5 ، التهذيب 1 : 276 / 811 ، الوسائل 3 : 461 ، الباب 34 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .عليه السّلام .
فالفتاوى والروايات عامّة غير مقيّدة بالرطوبة .
وقال العلَّامة في ( نهايته ) : وإذا مسّ الميّت رطبا ، نجس نجاسة عينيّة ، لأنّ الميّت عندنا نجس . وإن مسّه يابسا ، فظاهر كلام الأصحاب ذلك ( 4 )( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 173 ..
قال الشهيد في ( بيانه ) : والظاهر أنّ الرطوبة هنا غير شرط ، فتتعدّى مع اليبوسة ، ويجب غسل العضو اللامس كسائر الأخباث ، وغسل البدن كسائر الأحداث ( 5 )( 5 ) البيان : 82 ..