ولا ينجس ملاقيه مع اليبس في الموضعين ، وينجس مع الرطوبة في الأوّل كخالية العظم ، وسقط دون الأربعة ، والبهيمة مطلقا . ولو مسّ عظما في فلاة أو طريق أو مقبرة الكفّار ، اغتسل ، لا إن كان في مقبرة المسلمين أو ما اشترك فيه الفريقان . ولو جهلت ، تبعت الدار ، فإن تناوب الفريقان ، فلا غسل .
شرح
قال الشهيد في ( بيانه ) : بناء على تغليب الخبث أو على تبعّض الغسل إن غلَّبنا جانب التعبّد ( 1 )( 1 ) البيان : 82 ..
ويجب الغسل بمسّ العظم المجرّد متّصلا بالميّت أو منفصلا ، ولا يجب بمسّ السن متّصلة ومنفصلة ، قاله المصنّف والشهيد في ( دروسه ) ( 2 )( 2 ) الدروس 1 : 117 .دون ( بيانه ) ولا يجب بمسّه سخنا .
قوله رحمه اللَّه : ( ولا ينجس ملاقيه مع اليبس في الموضعين ، وينجس مع الرطوبة في الأوّل كخالية العظم ، وسقط دون الأربعة ، والبهيمة مطلقا . ولو مسّ عظما في فلاة أو طريق أو مقبرة الكفّار ، اغتسل ، لا إن كان في مقبرة المسلمين أو ما اشترك فيه الفريقان . ولو جهلت ، تبعت الدار ، فإن تناوب الفريقان ، فلا غسل ) .
أقول : البحث هنا في موضعين :
الأوّل : في مسّه سخنا ، وقد حكم المصنّف بعدم التنجيس سواء كان رطبا أو يابسا ، وهو ظاهر العلَّامة في ( النهاية ) ( 3 )( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 172 .واختاره الشهيد في