شرح
( دروسه ) قال : ولو مسّه قبل برده ، فلا غسل ، وهل تنجس يده ؟ الأقرب المنع ( 1 )( 1 ) الدروس 1 : 117 ..
ولم يذكر في ( بيانه ) التنجيس مع مسّه سخنا بنفي ولا إثبات .
وأوجب العلَّامة في ( قواعده ) غسل اليد مع مسّه سخنا ، ولم يشترط الرطوبة ( 2 )( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 22 وقال فيه : ولا يشترط الرطوبة ..
قال الشهيد في ( الذكرى ) : والفاضل أوجب غسل يده بمسّه قبل البرد محتجّا بأنّ الميّت نجس . قال : وجوابه : إنّما يقطع بالموت بعد البرد ( 3 )( 3 ) الذكرى : 79 .. انتهى كلامه .
ولم أقف للعلَّامة في غير ( القواعد ) على فتوى في ذلك بنفي ولا إثبات . وكذلك لم أقف لنجم الدين على فتوى في ذلك بنفي ولا إثبات .
وقال الشيخ : لو مسّه قبل البرد ، لم يجب الغسل ، ويغسل يده ( 4 )( 4 ) المبسوط 1 : 179 ..
قال العلَّامة في ( النهاية ) بعد إيراد كلام الشيخ : وفي وجوبه نظر ( 5 )( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 172 ..
أي : في وجوب غسل اليد .
الثاني : في مسّه بعد البرد ، والمشهور : نجاسة ملاقية رطبا لا أعلم