شرح
ولا فرق بين الميّت المسلم والكافر ، لأنّه نجس في حياته ولا يزول ذلك الحكم بموته ، وللعموم .
وكذا يجب الغسل بمسّ الميمّم ، لتقييد التطهير في النصّ بالغسل .
وكذا يجب الغسل بمسّ من غسّله كافر عند فقد المماثل على القول به .
والغسل الفاسد كلا غسل .
ويجب بمسّ السقط لأربعة أشهر ، لولوج الروح ، وصدق الموت بعدها .
ويجب بمسّ قطعة ذات عظم - وإن أبينت من حيّ - بعد سنة ، لأنّ المسّ المعلَّق عليه الوجوب يصدق بمسّ الجزء ، والكلّ ليس مقصودا ، فالانفصال لا يغيّر حكما .
وظاهر ابن الجنيد : لو مسّ القطعة ذات العظم بعد سنة ، لم يجب الغسل ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة الحلَّي في المختلف 1 : 151 ، المسألة 101 ..
والمعتمد : الوجوب مطلقا .
ولو خلت من العظم ، لم يجب الغسل بمسّها ، بل غسل اليد ، وكذا السقط لدون الأربعة ، لأنّه لا يسمّى ميّتا ، لعدم سبق الحياة .
ولو كمل غسل عضو فمسّه قبل كمال الغسل ، لم يجب الغسل ، وهو معنى قوله : ( لا صحيحا وإن كان بعضا ) أي : لو صحّ غسل بعض الميّت ثمّ مسّه ماسّ ، فلا غسل عليه .