فصل :
ومسّ ميّت الآدمي إذا برد وإن كان كافرا أو مغسّله أو تيمّم ، أو غسّل فاسدا لا صحيحا وإن كان بعضا ، ومثله السقط لأربعة ، وذات العظم وإن أبينت من حيّ بعد سنة ، ومسّ العظم المجرّد لا السنّ منفصلة ومتّصلة كمسّه سخنا .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( ومسّ ميّت الآدمي إذا برد وإن كان كافرا أو مغسّله أو تيمّم ، أو غسّل فاسدا لا صحيحا وإن كان بعضا ، ومثله السقط لأربعة ، وذات العظم وإن أبينت من حيّ بعد سنة ، ومسّ العظم المجرّد لا السنّ منفصلة ومتّصلة كمسّه سخنا .
أقول : يجب الغسل على من مسّ ميّتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، خلافا للسيّد المرتضى ، فإنّه لم يوجب غسل المسّ بل هو مستحبّ عنده ( 1 )( 1 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 351 .، للأصل ، كاستحبابه عند العامّة ( 2 )( 2 ) الشرح الكبير 1 : 242 - 243 ..
والمعتمد : الوجوب ، لقوله عليه السّلام : « من غسّل ميّتا فليغتسل » ( 3 )( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 470 / 1463 ، سنن البيهقي 1 : 300 ، مسند أحمد 2 : 546 و 547 / 7712 و 7713 ..
ومثله عن الصادق ( 4 )( 4 ) الكافي 3 : 160 ( باب غسل من غسل الميّت . ) الحديث 1 ، التهذيب 1 : 108 / 283 ، الإستبصار 1 : 99 / 321 ، الوسائل 3 : 292 - 293 ، الباب 1 من أبواب غسل المسّ ، الحديث 14 .عليه السّلام .