وسنّت على من نقص عن ستّ ولد حيّا لا إن سقط وإن تحرّك ، والتحفّي ، ورفع اليدين بكلّ التكبير مسرّا دعاءه ، متطهرا ، فإن خشي المعاجلة ، تيمّم . ووقوف الإمام وسط الرجل وصدرها وإن اجتمعا ، ومع الازدحام يقدّم الرجل ، فالعبد ، فالخنثى ، فالمرأة ، فالصبي ، ولو وجبت له ، قدّم على العبد .
شرح
والى ، لم يبلغ الحال إلى الدفن ( 1 )( 1 ) الذكرى : 63 ..
قوله رحمه اللَّه : ( وسنّت على من نقص عن ستّ ولد حيّا لا إن سقط وإن تحرّك ، والتحفّي ، ورفع اليدين بكلّ التكبير مسرّا دعاءه ، متطهرا ، فإن خشي المعاجلة ، تيمّم . ووقوف الإمام وسط الرجل وصدرها وإن اجتمعا ، ومع الازدحام يقدّم الرجل ، فالعبد ، فالخنثى ، فالمرأة ، فالصبي ، ولو وجبت له ، قدّم على العبد ) .
أقول : ذكر أشياء مسنونة غير واجبة :
الأوّل : الصلاة على من نقص سنّه عن ستّ سنين ، لقول الكاظم عليه السّلام : « يصلَّى على الصبيّ على كلّ حال إلَّا أن يسقط لغير تمام » ( 2 )( 2 ) التهذيب 3 : 331 / 1037 ، الإستبصار 1 : 481 / 1860 ، الوسائل 3 : 97 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 ..
الثاني : التحفّي إن كان عليه نعل ، لما فيه من الاتّعاظ والخشوع .
ولقوله عليه السّلام : « من اغبرّت قدماه في سبيل اللَّه حرّمهما اللَّه على النار » ( 3 )( 3 ) مسند أحمد 4 : 527 / 15505 ..