تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ولو فات المأموم بعضها ، أتمّ وحده ، فإن رفعت ، والى التكبير .
شرح
أقول : يجب في صلاة الميّت : القيام والاستقبال وستر العورة ، لأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله هكذا صلَّى ، وقال : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » ( 1 )( 1 ) صحيح البخاري 1 : 175 - 176 / 631 ، سنن الدارقطني 1 : 272 - 273 / 1 ، 2 و 346 / 10 ، سنن الدارمي 1 : 318 / 1253 ، سنن البيهقي 2 : 345 .. ويجب أن يكون رأس الميّت إلى يمين المصلَّي مستلقيا على قفاه ، فلو كان رأسه إلى يسار المصلَّي أو كان مكبوبا على وجهه أو على أحد جنبيه ، لم يصح . ويجب المحاذاة وغير التباعد كثيرا يخرج عن العادة ، ويبطلها ما يبطل اليوميّة عدا الحدث والخبث ، ويكره فيها ما يكره في اليوميّة . ولا يعيد لو زاد تكبيرة سهوا ، لتمام الصلاة بالخامسة ، فالزائد لا عبرة به . قوله رحمه اللَّه : ( ولو فات المأموم بعضها ، أتمّها وحده ، فإن رفعت ، والى التكبير ) . أقول : إذا فات المأموم بعض الصلاة عند الإمام وأدركه بين تكبيرتين ، كبّر ودخل معه ولا ينتظر الإمام حتى يكبّر في اللاحقة ، خلافا لابن حنبل وأبي حنيفة ( 2 )( 2 ) المغني 2 : 374 ، الشرح الكبير 2 : 352 ، الحاوي الكبير 3 : 58 ، فتح العزيز 5 : 183 ، المجموع 5 : 201 .. وإذا تمّت الصلاة قضى ما فات مع الإمام ، لقول علي ( 3 )( 3 ) في المصادر عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله .عليه السّلام :