ويبادر إلى دفنه في حفيرة حارسة ، وسنّ لحد واسع معمولا قامة ، وتكره الزيادة على ثلاثة أذرع ، وتلقينه فيه محرّكا عضده الأيسر عنيفا ، ويشرج اللبن ، ويهيل من حضر بظهر الكفّ مسترجعا ،
شرح
المرأة ، لقول علي عليه السّلام : « من صلَّى على المرأة فلا يقم في وسطها ويكون ممّا يلي صدرها ، وإذا صلَّى على الرجل فليقم في وسطه » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 176 ( باب الموضع الذي يقوم الإمام . ) الحديث 1 ، التهذيب 3 :
190 / 433 ، الإستبصار 1 : 470 - 471 / 1818 ، الوسائل 3 : 119 ، الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 1 ..
ولأنّه أبعد عن محارمها فكان أولى .
ولو اجتمع الرجل والمرأة ، جعل صدر المرأة عند وسط الرجل ، ليقف الإمام موضع الفضيلة منهما ، وهو معنى قوله : ( وإن اجتمعا ) .
ولو اجتمع رجال ونساء ، صفّ الرجال صفّا والنساء خلفهم صفّا ، صدر أوّل امرأة عند وسط آخر رجل ، وقام الإمام مقابل وسط آخر رجل المقابل لصدر أوّل امرأة .
السابع : لو اجتمع رجل وصبي وعبد وخنثى وامرأة ، استحبّ جعل الرجل ممّا يلي الإمام ، ثمّ الصبي إن وجبت الصلاة عليه - ببلوغ ستّ سنين - وإلَّا أخّر عن المرأة ، وجعل العبد وراء الرجل ، والخنثى وراء العبد ، والمرأة وراء الخنثى ، والصبي وراء الجميع .
( 1 ) قوله رحمه اللَّه : ( ويبادر إلى دفنه في حفيرة حارسة ، وسنّ لحد واسع معمقا قامة ، وتكره الزيادة على ثلاثة أذرع ، وتلقينه فيه محرّكا عضده الأيسر عنيفا ، ويشرج اللبن ، ويهيل من حضر بظهر الكفّ مسترجعا ،