شرح
الثالث : يستحبّ رفع اليدين في أوّل تكبيرة إجماعا ، واختلف في البواقي ، والمشهور أنّها كذلك ، لأنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يرفع يديه في كلّ تكبيرة ( 1 )( 1 ) المغني 2 : 370 ، الشرح الكبير 2 : 348 ، وذكره الدارقطني في علله كما في هامش سننه 2 : 75 ..
الرابع : يستحبّ الإسرار في الدعاء ، لأنّ السرّ أقرب إلى الإجابة وأبعد من الرياء .
الخامس : تستحبّ الطهارة ، وليست شرطا عند أصحابنا ، بل يجوز للجنب والحائض والمحدث الصلاة على الجنائز مع وجود الماء والتراب والتمكَّن منهما ، لقول الصادق عليه السّلام وقد سأله يونس بن يعقوب عن الجنازة أصلَّي عليها من غير وضوء ؟ قال : « نعم إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبّر وتسبّح في بيتك على غير وضوء » ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 178 / 1 ، التهذيب 3 : 203 / 475 ، الوسائل 3 : 110 - 111 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 3 .لكن يستحبّ ، لقوله عليه السّلام : « تكون على طهارة أحبّ إليّ » ( 3 )( 3 ) الكافي 3 : 178 / 3 ، التهذيب 3 : 203 / 476 ، الوسائل 3 : 110 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 ، والحديث عن الإمام الكاظم عليه السّلام ..
ويجوز التيمّم مع وجود الماء ، وهو أقلّ فضلا من الطهارة .
ولا يجوز أن يدخل بهذا التيمّم في شيء من الصلوات المندوبة والمكتوبة .
السادس : يستحبّ أن يقف المصلَّي عند وسط الرجل وصدر