تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
« ما أدركتم فصلَّوا وما فاتكم فاقضوا » ( 1 )( 1 ) فتح العزيز 5 : 183 ، تذكرة الفقهاء 2 : 84 . وفي صحيح البخاري 1 : 177 / 635 و 636 ، وصحيح مسلم 1 : 420 - 421 / 602 ، وسنن ابن ماجة 1 : 255 / 775 ، وسنن الترمذي 2 : 149 / 327 « . وما فاتكم فأتمّوا » .. وقول الصادق عليه السّلام لمّا سأله عيص عن الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة ، قال : « يتمّ ما بقي » ( 2 )( 2 ) التهذيب 3 : 199 / 461 ، الإستبصار 1 : 481 / 1861 ، الوسائل 3 : 102 ، الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 .. ولأنّه دخل في فرض فوجب إكماله . فإن تمكَّن في القضاء من الأدعية فعل ، وإن ضاق الوقت - خوف رفع الجنازة - تابع التكبير ولاء من غير أدعية ، لقول الصادق عليه السّلام : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين على الميّت فليقض ما بقي متتابعا » ( 3 )( 3 ) الفقيه 1 : 102 / 471 ، التهذيب 3 : 200 / 463 ، الإستبصار 1 : 482 / 1865 ، الوسائل 3 : 102 ، الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 1 .. فلو رفعت الجنازة قبل إتمامه ، أتمّ وهو على أيدي الرجال ، ولو دفنت ، أتمّ على القبر ، لقول الباقر عليه السّلام : « يتمّ التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبّر على القبر » ( 4 )( 4 ) التهذيب 3 : 200 / 462 ، الإستبصار 1 : 481 / 1862 ، الوسائل 3 : 103 ، الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 5 ، وفيها « . فإذا لم يدرك التكبير ، كبّر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن ، كبّر على القبر » .. قال الشهيد في ( الذكرى ) : وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء ، إذ لو