شرح
أقول : الواجب في صلاة الميّت أن ينوي ، ثمّ يكبّر خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ، عند علمائنا أجمع .
قال الصادق عليه السّلام : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا صلَّى على ميّت كبّر وتشهد ، ثمّ كبّر وصلَّى على الأنبياء ودعا لهم ، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمّ كبّر الرابعة ودعا للميّت ، ثمّ كبّر وانصرف » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 181 / 3 ، التهذيب 3 : 189 - 190 / 431 ، الوسائل 3 : 60 - 61 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 1 ..
وروى الصدوق في ( العلل ) : « إنّ اللَّه تعالى فرض على الناس خمس صلوات فجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة » ( 2 )( 2 ) علل الشرائع : 302 ، الباب 244 ، الحديث 2 ..
وفي أخرى : « إنّ اللَّه تعالى فرض على الناس خمس فرائض :
الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والولاية فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة » ( 3 )( 3 ) علل الشرائع : 304 ، الباب 245 ، الحديث 4 ..
وينصرف عن المنافق عقيب الرابعة .
قال الصادق عليه السّلام : « صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على جنازة فكبّر خمسا ، وصلَّى على أخرى فكبّر أربعا ، فالتي كبّر عليها خمسا حمد اللَّه ومجّده في الأولى ، ودعا في الثانية للنبي وآله ، وفي الثالثة للمؤمنين ، وفي الرابعة للميّت ، وانصرف في الخامسة ، والتي كبّر عليها أربعا كبّر وحمد اللَّه ومجّده ،