تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
بخمس تكبيرات تتخلَّلها الشهادتان ، ثمّ الصلاة عليه وآله ، ثمّ الدعاء للمؤمنين ، ثمّ للميّت مؤمنا وعليه منافقا ، وينصرف عليه بالرابعة .
شرح
ومن الولد وإن شاركه ، لأنّه أشفق عليه ، ودعاؤه أقرب إلى الإجابة . والزوج أولى من كلّ أحد ( 1 ) ، لأنّ الصادق عليه السّلام سئل عن المرأة تموت ، من أحقّ بالصلاة عليها ؟ قال : « زوجها » قلت : زوجها أحقّ من الأب والولد ؟ قال : « نعم » ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 177 / 2 ، التهذيب 3 : 205 / 484 ، الإستبصار 1 : 486 / 1883 ، الوسائل 3 : 115 ، الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 .. وإنّما يتقدّم الوليّ إذا كان بشرائط الإمامة ، وإلَّا قدّم غيره . ولو كان الوليّ خنثى ، قدّم غيره إن كان في المأمومين خنثى أو رجل . وناقص الحكم - كالطفل والمجنون - كالمعدوم ، فيقدّم الحاكم إن كان ، وإلَّا قدّم المأمومون من اختاروه ، كما لو لم يكن له وليّ . ولو اجتمع جنائز فتشاحّ أولياؤهم فيمن يتقدّم للصلاة عليهم ، قدّم أولاهم بالإمامة في الفرائض ، فإن تساويا ، فالقرعة . ولو أراد كلّ وليّ إفراد ميّته بصلاة ، جاز إجماعا . قوله رحمه اللَّه : ( بخمس تكبيرات تتخلَّلها الشهادتان ، ثمّ الصلاة عليه وآله ، ثمّ الدعاء للمؤمنين ، ثمّ للميّت مؤمنا وعليه منافقا ، وينصرف عليه بالرابعة ) .( 1 ) في « ش 2 ، 4 » زيادة : عدا إمام الأصل .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 296 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة