وندب النعش للمرأة ، وحمله إلى المصلَّى بأربعة ، والتربيع لخامس ، فتحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى ، فالرّجل اليمنى كذلك ، فالرّجل اليسرى بالكتف اليسرى ، فاليد اليسرى كذلك ، والمشي وراءه .
شرح
فهو أحقّ بها ، لسبق حقّه على الكفن إذا لم يفضل منها قدر الكفن ، ولو فضل قدره ، بيعت ودفعت إليه أجرته ، وكفّن بالباقي .
والضابط عند المصنّف : أنّ كلّ شيء تعلَّق به حقّ الغير قبل الموت فهو مقدّم على الكفن . ولا بأس به .
قوله رحمه اللَّه : ( وندب النعش للمرأة ، وحمله إلى المصلَّى بأربعة ، والتربيع لخامس ، فتحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى ، فالرّجل اليمنى كذلك ، فالرّجل اليسرى بالكتف اليسرى ، فاليد اليسرى كذلك ، والمشي وراءه ) .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : الحمل . والواجب حمل الجنازة كيف كان ، والمستحبّ عند علمائنا التربيع ، وهو : حملها من جوانبها الأربع بأربعة رجال ، ويستحبّ لخامس أن يحمل اليد اليمنى من السرير - وهي التي إلى جانب الميّت الأيمن ممّا يلي الرأس - على كتفه اليمنى ، ثمّ الرّجل اليمنى من السرير - وهي التي إلى جانب الميّت الأيمن ممّا يلي الرأس - على كتفه اليمنى ، ثمّ الرّجل اليمنى من السرير - وهي التي تلي رجل الميّت اليمنى - على كتفه اليمنى أيضا ، ثمّ يدور إلى رجل السرير اليسرى - وهي التي