تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
من بيت المال أو الوقف أو الزكاة أو متبرّعا ، عاد إلى أهله . ومن ناذر : فإن عيّن ، سقط ، وعاد إليه ، والأفضل التصدّق به . وإن أطلق ، صرف إلى غيره .
شرح
من بيت المال أو الوقف أو الزكاة أو متبرّعا ، عاد إلى أهله . ومن ناذر : فإن عيّن ، سقط ، وعاد إليه ، والأفضل التصدّق به . وإن أطلق ، صرف إلى غيره ) . أقول : إذا ماتا معا ، قال الشهيد في ( الذكرى ) : الظاهر سقوط كفنها ، لخروجه عن التكليف ( 1 )( 1 ) الذكرى : 51 .. وإذا مات الزوج بعد موت الزوجة وليس معه غير كفن واحد ، اختصّ به دونها ما لم تدرج فيه قبل موته ، لأنّ مئونته مقدّمة حال الحياة . ويحتمل اختصاصها ، لسبق التعلَّق . وهو ضعيف ، لعدم تعلَّقه بالعين . ولو أوصت بالكفن ، فهو من الثلث ، لعدم وجوبه في مالها . ولو عاد الكفن بعد اليأس من الزوج بأن أخذه السيل أو أكله السبع ووجد الكفن ، أعيد على الزوجة ما لم تدفن ، فإن دفنت ، كان ميراثا لورثة الزوج دون ورثتها . ولو كان من غير مال الميّت ، بل من الصدقات أو الوقوفات ، عاد إلى أصله . ولو كان من ناذر ، فإن عيّن المنذور له ، عاد إلى الناذر ، وإن أطلق