تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ويقدّم على الدّين إن لم يكن مرهونا أو جانيا ، أو مبيعا تلف ثمنه المعيّن ، أو فلس ، أو مات قبل قبضه ، أو مضت له ثلاثة ولم يقبض ولا ثمنه ، أو عينا حبسها خيّاط وشبهه على الأجرة ولم يفضل بعدها قدره .
شرح
بأن نذر أن يكفّن ميّتا ، صرف إلى غيره ، وإذا عاد إليه لتعيّن المنذور له ، فالأفضل الصدقة به . قوله رحمه اللَّه : ( ويقدّم على الدّين إن لم يكن مرهونا أو جانيا ، أو مبيعا تلف ثمنه المعيّن ، أو فلس ، أو مات قبل قبضه ، أو مضت له ثلاثة ولم يقبض ولا ثمنه ، أو عينا حبسها خيّاط وشبهه على الأجرة ولم يفضل بعدها قدره ) . أقول : يقدّم الكفن على الديون والوصايا ، لقول الصادق عليه السّلام : « يقدّم الكفن على جميع الديون والوصايا » ( 1 )( 1 ) الكافي 7 : 23 / 3 ، الفقيه 4 : 143 / 488 ، التهذيب 9 : 171 / 698 ، الوسائل 19 : 329 ، الباب 28 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 .. ولو ضاقت التركة ، قدّم الكفن وضاع الدّين . ولو كان الكفن أو قدره مرهونا ، استقرب الشهيد في ( البيان ) تقديم الكفن ، لأنّ استيفاء الدّين ممّا يفضل عن الكفن ( 2 )( 2 ) البيان : 73 - 74 .. واختار المصنّف تقديم الدّين ، لسبق تعلَّقه به . أمّا العبد الجاني : فالجناية مقدّمة عندهما ( 3 )( 3 ) أي : المصنّف والشهيد . انظر البيان : 74 .، لسبق تعلَّق الجناية .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 289 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة