شرح
تلي رجل الميّت اليسرى - فيحملها على كتفه اليسرى ، ثمّ ينتقل إلى يد السرير اليسرى - وهي التي تلي يد الميّت اليسرى - فيحملها على الكتف الأيسر .
وظاهر عبارة المصنّف - وهو قوله : ( والتربيع لخامس ) - يدلّ على تربيع الخامس مع بقاء الأربعة ، وإلَّا لم يكن خامسا .
وليس في عبارات الأصحاب ذكر الخامس . والظاهر أنّه سمّاه خامسا ، لأنّه يأخذ من أحد الأربعة ، فسمّاه خامسا ، لا أنّه يحمل مع الأربعة ، لكن عبارته موهمة .
الثانية : مشي المشيّع وراء الجنازة أو إلى جنبيها أفضل من تقدّمها ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ( 1 )( 1 ) المبسوط - للسرخسي - 2 : 56 ، بدائع الصنائع 1 : 309 ، المغني 2 : 356 ، الشرح الكبير 2 : 366 ، حلية العلماء 2 : 363 ، الحاوي الكبير 3 : 41 ، المجموع 5 : 240 ..
وقال الشافعي ومالك وأحمد : المشي أمامها أفضل ( 2 )( 2 ) الأم 1 : 272 ، الحاوي الكبير 3 : 41 ، حلية العلماء 2 : 363 ، المجموع 5 :
240 ، الاستذكار 8 : 219 / 11149 ، المغني 2 : 356 ، الشرح الكبير 2 : 366 ..
استدلّ أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة بقول علي عليه السّلام لأبي سعيد الخدري : « فضل خلفها على الماشي قدّامها كفضل المكتوبة على التطوّع » ( 3 )( 3 ) كنز العمّال 15 : 722 - 723 / 42879 بتفاوت ..