ويصلَّى كفاية على كلّ مسلم ولو حكما وإن خالف ، لا خارجيّا وناصبا أو غاليا .
شرح
وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 169 / 1 ، التهذيب 1 : 311 / 902 ، الوسائل 3 : 148 ، الباب 4 من أبواب الدفن ، الحديث 1 ..
وعن أبي جعفر عليه السّلام : من أحبّ أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير » ( 2 ) .
قوله رحمه اللَّه : ( ويصلَّى كفاية على كلّ مسلم ولو حكما وإن خالف ، لا خارجيّا أو ناصبا أو غاليا ) .
أقول : تجب الصلاة - على الكفاية - على كلّ مسلم ومن هو بحكمه إذا بلغ ستّ سنين ، لأنّه الحدّ الذي يؤمر معه بالصلاة . ولا تجب على من نقص سنّه عن ذلك ، للأصل ، ولأنّ الصلاة على الميّت شفاعة واستغفار ، ولا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر بالصلاة وجوبا ولا ندبا .
وقال ابن الجنيد : يصلَّى على المستهلّ ( 3 ) ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 2 : 308 ، المسألة 193 ..
وقال ابن أبي عقيل : لا يصلَّى عليه ما لم يبلغ ، لأنّه لا يحتاج قبل( 2 ) الكافي 3 : 170 / 6 ، التهذيب 1 : 311 - 312 / 904 ، الوسائل 3 : 148 - 149 ، الباب 4 من أبواب الدفن ، الحديث 3 ، وفيها : « . يمشي ممشى . » .
( 3 ) وهو الذي ولد حيّا . يقال : استهلّ الصبي : إذا صاح عند الولادة . الصحاح 5 :
1852 « هلل » .