ويتقدّم الوليّ ومقدّمه ، لا مقدّم الميّت بوصيّة . ويجب تقديم إمام الأصل ، ولو لم يقدّمه ، تقدّم ، وهو الأولى بميراثه ، والذكر أولى ، ويقدّم الخنثى إن كان في المأمومين خنثى ، وناقص الحكم معدوم ، ومن لا فالحاكم ، فالمأمومون . وفي تعدّد الجنائز يقدّم
شرح
البلوغ إلى الدعاء والاستغفار ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 2 : 308 - 309 ، المسألة 193 ..
واستدلّ الباقون بالروايات .
ومنع المفيد وابن إدريس وأبو الصلاح من الصلاة على غير المؤمن ( 2 )( 2 ) الاشراف ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9 ) : 33 ، السرائر 1 : 356 ، الكافي في الفقه : 157 .، لقوله تعالى : * ( وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهمْ ماتَ أَبَداً ) * ( 3 )( 3 ) التوبة : 84 .وغير المؤمن كافر .
وأوجبها الشيخ ( 4 )( 4 ) النهاية : 143 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 194 .، لقوله عليه السّلام : « صلَّوا على من قال : لا إله إلَّا اللَّه » ( 5 )( 5 ) سنن الدارقطني 2 : 56 / 3 و 4 ، المعجم الكبير - للطبراني - 12 : 342 / 13622 ..
أمّا الخارجي والناصب والغالي فإنّهم كفّار ، فلا يصلَّى عليهم .
قوله رحمه اللَّه : ( ويتقدّم الوليّ ومقدّمه ، لا مقدّم الميّت بوصيّة .
ويجب تقديم إمام الأصل ، ولو لم يقدّمه ، تقدّم ، وهو الأولى بميراثه ، والذكر أولى ، ويقدّم الخنثى إن كان في المأمومين خنثى ، وناقص الحكم معدوم ، ومن لا فالحاكم ، فالمأمومون . وفي تعدّد الجنائز يقدّم