وسنّ جريدتان من نخل فسدر فخلاف فرطب ، تجعلان مع ترقوتيه ، تلصق اليمنى بجلده ، واليسرى بين قميصه وإزاره عليهما قطن ، ويكتب عليهما وعلى المئزر والقميص واللفّافة والحبرة والعمامة : اسمه وشهادتاه وأئمّته .
ويلزم السيّد ، وزوج الدائمة الممكَّنة لا واجب النفقة ، ومؤونة التجهيز ، وفي تركتها لو أعسر ، ولا يحسب عليه .
شرح
ولا يقوم غير الكافور مقامه ، فلو تعذّر الكافور ، سقط الحنوط .
قوله رحمه اللَّه : ( وسنّ جريدتان من نخل فسدر فخلاف فرطب ، تجعلان مع ترقوتيه ، تلصق اليمنى بجلده ، واليسرى بين قميصه وإزاره عليهما قطن ، ويكتب عليهما وعلى المئزر والقميص واللفّافة والحبرة والعمامة : اسمه وشهادتاه وأئمّته ) .
أقول : هذا الكلام ظاهر لا يحتاج إلى شرح .
قوله رحمه اللَّه : ( ويلزم السيّد ، وزوج الدائمة الممكَّنة لا واجب النفقة ، ومؤونة التجهيز ، وفي تركتها لو أعسر ، ولا يحسب عليه ) .
أقول : كفن المملوك على سيّده بالإجماع ، لاستمرار رقّه إلى حين الموت ،
وكفن الزوجة الدائمة الممكَّنة على الزوج وإن كانت موسرة ، لقول علي عليه السّلام : « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 445 / 1439 ، الوسائل 3 : 54 ، الباب 32 من أبواب التكفين ، الحديث 2 ..
وكذلك مئونة التجهيز من الكافور والماء والسدر .