ويختصّ به لو ، مات بعدها قبل درجها ، ولو عاد بعد اليأس ، أعيد عليها إن لم تدفن ، وبعده ميراث لغير وارثها . ولو كان
شرح
قال الشهيد في الذكرى : لبقاء أثر الزوجيّة . قال : ومن ثمّ حلّ تغسيلها ورؤيتها ، ولأنّها زوجة ، لآية الإرث ( 1 )( 1 ) النساء : 12 .، فتجب مئونتها ، لأنّها من أحكام الزوجيّة .
قال : ولا فرق بين الحرّة والأمة ، وكذا المطلقة الرجعيّة .
قال : وأمّا الناشز فالتعليل بالاتّفاق ينفي وجوب الكفن ، والخبر يشمله ، وكذا المستمتع بها ( 2 )( 2 ) الذكرى : 50 و 51 .. انتهى كلامه رحمه اللَّه .
والمعتمد : أنّه لا يلزمه كفن الناشز ، لكونه من المئونة ولا مئونة لها ، وكذلك غير الدائمة ، ولا واجب النفقة ، لأنّ نفقة القريب لسدّ الخلَّة ولا خلَّة بعد الموت ، ولأصالة البراءة .
ولو كان الزوج معسرا عن الكفن وهي موسرة ، كان كفنها في تركتها ، ولا يحسب عليه من حصّته من الميراث .
ولو أوصت الزوجة به من مالها ، سقط عن الزوج أيضا .
ولا فرق بين الزوجة الصغيرة والكبيرة ، والمدخول بها وغير المدخول بها ، ولا بين الحرّة والأمة إذا لزمته نفقتها بأن يرسلها مولاها إليه ليلا ونهارا .
قوله رحمه اللَّه : ( ويختصّ به لو مات بعدها قبل درجها ، ولو عاد بعد اليأس ، أعيد عليها إن لم تدفن ، وبعده ميراث لغير وارثها . ولو كان