ويحنّط بكافور في مساجده بمسمّاه ، وندب درهم ، وتأكَّد أربعة ، والكامل ثلاثة عشر درهما وثلثا ، وما في الماء منه ، وإن كان معتكفا أو معتدّة ، لا محرما .
شرح
فالواجب والمستحبّ لها سبعة غير القناع .
ولا يجوز الزيادة على ذلك في الرجل والمرأة ، لما فيه من إضاعة المال المنهيّ عنه .
قوله رحمه اللَّه : ( ويحنّط بكافور في مساجده بمسمّاه ، وندب درهم ، وتأكَّد أربعة ، والكامل ثلاثة عشر درهما وثلثا ، وما في الماء منه ، وإن كان معتكفا أو معتدّة ، لا محرما ) .
أقول : التحنيط - وهو : مسح مساجده السبعة بأقلّ ما يقع عليه اسم الكافور - واجب ، لأنّها مواضع شريفة . وأقلّ الفضل درهم ، وآكده أربعة ، والأكمل ثلاثة عشر درهما وثلث ، لأنّ جبرئيل عليه السّلام نزل بأربعين درهما من كافور الجنّة فقسّمه النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بينه وبين علي وفاطمة عليهم السّلام أثلاثا ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 151 / 4 ، التهذيب 1 : 290 / 845 ، الفقيه 1 : 91 ، الوسائل 3 : 13 و 14 ، الباب 3 من أبواب التكفين ، الحديث 1 و 6 ..
وهل كافور الغسل منه ؟ فيه قولان . واختار المصنّف أنّه منه .
والمشهور أنّه من غيره ، وهو اختيار ابن بابويه ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 227 ، المسألة 168 .وسلَّار والمفيد وابن إدريس والشهيد في ( بيانه ) ( 3 )( 3 ) المراسم : 47 ، المقنعة : 57 ، السرائر 1 : 161 ، البيان : 73 ..
ويحنّط المعتكف والمعتدّة دون المحرم ، لتحريمه عليه .