شرح
الأعرابي بغير حنك ، خذ العمامة من وسطها وأثنها على رأسه ، ثمّ ردّها إلى خلفه ، واطرح طرفيها على صدره » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 144 / 8 ، التهذيب 1 : 309 - 310 / 899 ، الوسائل 3 : 36 ، الباب 16 من أبواب التكفين ، الحديث 2 ..
ولم يستحبّها الجمهور .
قال الأصحاب : وليست العمامة من الكفن ، فلو سرقها النبّاش ، لم يقطع بسرقتها وإن بلغت النصاب ، لأنّ القبر حرز للكفن دون غيره .
وقال الشهيد في ( بيانه ) : وتدخل العمامة في الوصيّة بالكفن المندوب ، ونفي كونها من الكفن يراد به الواجب ، فيزول تفريع عدم القطع بسرقتها ( 2 )( 2 ) البيان : 74 .. انتهى كلامه .
وبيانه : أنّ الحكم بعدم القطع بسرقتها فرع على عدم كونها من الكفن الواجب ولا المندوب ، لأنّ سارق الكفن يقطع مع بلوغه ( 3 ) النصاب ، سواء كان واجبا ، كأحد الثلاثة ، أو مندوبا ، كالحبرة والخامسة ، وإذا ثبت كونها من المندوب ثبت القطع بسرقتها ، وزال التفريع .
فللرجل خمسة غير العمامة ، الواجب منها ثلاثة . وللمرأة هذه الخمسة وتزاد خرقة لثدييها ، تضمّهما إلى الصدر وتشدّ إلى ظهرها ، وتزاد أيضا نمطا ، وهو : ثوب فيه خطط ، مأخوذ من الأنماط ، وهي : الطرائق ، فلفائفها ثلاث : الإزار والحبرة والنمط . وتعوّض عن العمامة قناعا .( 3 ) في « ش 1 ، 2 ، 3 » : بلوغ .