تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
شبر إلى شبر ونصف ، وتسمّى الخامسة ، يلفّ فخذيه بها لفّا شديدا بعد أن يحشو الدبر قطنا وعلى المذاكير ، ثمّ يخرج طرفها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ثمّ يغمزها في الموضع الذي شدّها فيه . هكذا قاله صاحب ( المعتبر ) ( 1 )( 1 ) المعتبر 1 : 282 .وصاحب ( التذكرة ) ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 10 ، المسألة 160 .وقاله الكليني في ( الكافي ) وفيه بيان لفّها على الفخذين وبيان شدّ طرفيها على الحقوين . قال : « وخذ خرقة طويلة عرضها شبر ، فشدّها على حقويه وضمّ فخذيه ضمّا شديدا ، ولفّها في فخذيه ، ثمّ أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، وأغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة طويلة ، تلفّ فخذيه من حقويه إلى منكبيه لفّا شديدا » ( 3 )( 3 ) الكافي 3 : 142 ذيل الحديث 5 .. انتهى كلامه . ومنه يعلم كيفيّة لفّ الفخذين وجعل الطرفين على الحقوين . أمّا عبارة ( الشرائع ) و ( البيان ) ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 32 ، البيان : 72 .وغيرهما - وهي قولهم : ويشدّ طرفاها على حقويه ، ويلفّ بما استرسل منها فخذاه - فالمفهوم منها : شدّ الطرفين ابتداء على الحقوين ، وليس المراد ، بل المراد ما ذكره الكليني وصاحب ( المعتبر ) و ( التذكرة ) . وتستحبّ العمامة ، قال الصادق عليه السّلام : « وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة