شرح
أقول : تستحبّ زيادة حبرة يمنية - منسوبة إلى اليمن - عبريّة - منسوبة إلى العبر ، وهو جانب الوادي - غير مطرّزة بالذهب .
وقال صاحب ( المعتبر ) : الحبرة من التحبير ، وهو التحسين والتزيين ( 1 )( 1 ) المعتبر 1 : 282 ..
هذا مذهب علمائنا ، وأنكر الحبرة من عداهم من الجمهور ( 2 )( 2 ) انظر : المغني 2 : 333 ، والشرح الكبير 2 : 336 ..
استدلّ أصحابنا بما رواه أبو مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « كفّن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في ثلاثة أبواب : برد حبرة أحمر ، وثوبين أبيضين صحاريّين ، وكفّن الحسن بن علي عليهما السّلام أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وأنّ عليّا عليه السّلام كفّن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة » ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 296 / 869 ، الوسائل 3 : 7 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 3 ..
واستدلّ الجمهور بقول عائشة : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أتي بالبرد ولكن لم يكفّن فيه ( 4 )( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 472 / 1469 ، سنن الترمذي 3 : 321 / 996 ، سنن البيهقي 3 : 400 - 401 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 144 / 1 ، المغني 2 : 334 ، الشرح الكبير 2 : 336 - 337 ..
ويزاد خرقة لشدّ فخذيه ، يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض