تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
ومرسل ابن أبي عمير عنه ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 156 / 3 ، الوسائل 3 : 46 ، الباب 24 من أبواب التكفين ، الحديث 1 .. قال الصدوق : وإذا قرضت ، مدّ أحد الثوبين على الآخر . قال : وإن خرج منه دم كثير لا ينقطع ، عولج بطين الحرّ ، فإنّه ينقطع . قلت : لو أفسد الدم معظم الكفن أو ما يفحش قطعه ، فالظاهر وجوب الغسل مطلقا ، استبقاء للكفن ، لامتناع إتلافه على هذا الوجه ، ومع التعذّر يسقط ، للحرج ( 2 )( 2 ) الذكرى : 50 ، وانظر : الفقيه 1 : 92 و 98 ، والمعتبر 1 : 330 حيث فيه حكاية قول علي بن بابويه ، والسرائر 1 : 169 ، والنهاية : 43 ، والمبسوط 1 : 181 .. انتهى كلام الشهيد . وإذا وجب التطهير بعد التكفين ، فقبل التكفين أولى . ويستحبّ القطن الأبيض ، ويكره الكتان والممتزج . أمّا الكتان : فلأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كفّن بالقطن ( 3 )( 3 ) الفقيه 1 : 93 / 421 ، الوسائل 3 : 12 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 19 ، وصحيح البخاري 2 : 94 / 1264 ، وصحيح مسلم 2 : 649 / 941 ، وسنن النسائي 4 : 35 - 36 .. وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن لامّة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 4 )( 4 ) الكافي 3 : 149 / 7 ، الفقيه 1 : 89 / 414 ، التهذيب 1 : 434 / 1392 ، الإستبصار 1 : 210 / 741 ، الوسائل 3 : 42 ، الباب 20 من أبواب التكفين ، الحديث 1 ..