ويدرج في ثلاثة مباحة طاهرة يلبسها رجل وإن كان صوفا لا فروا . ويكره كتان وممتزج .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( ويدرج في ثلاثة طاهرة مباحة يلبسها رجل وإن كان صوفا لا فروا . ويكره كتان وممتزج ) .
أقول : الواجب التكفين مع القدرة بثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار من جنس ما يصلَّي فيه الرجال .
واجتزأ سلَّار باللفّافة الواحدة ( 1 )( 1 ) المراسم : 47 .. وهو متروك .
ومع الضرورة تجزي اللفّافة الواحدة .
ولا يجوز بالحرير ، سواء كان الميّت رجلا أو امرأة ، لأنّه إتلاف مال لم يؤذن فيه ، ولأنّ الصحابة لم يفعلوه .
ولا يجوز بالجلود ، لأنّ الثوب لا يطلق في العرف إلَّا على المنسوج ، أمّا الجلود فلا .
ويشترط كونها طاهرة ، وهو إجماع ، لأنّه لو لحقها نجاسة بعد التكفين ، وجب إزالتها .
قال الشهيد في ( الذكرى ) : لو خرجت من الميّت نجاسة ، غسلت عن بدنه مطلقا ، لوجوب إزالة النجاسة ، وعن كفنه ما لم يوضع في القبر فيقرض . قاله الصدوقان وابن إدريس .
وأطلق الشيخ قرضها ، لصحيحة الكاهلي عن الصادق ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 156 / 1 ، التهذيب 1 : 436 / 1405 ، الوسائل 3 : 46 ، الباب 24 من أبواب التكفين ، الحديث 3 .عليه السّلام ،