تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
ولم يذكر المصنّف حكم المحرميّة ولا حكم الملك . تنبيه : جزم الشيخ في ( الخلاف ) بوجوب النيّة على الغاسل ، وادّعى عليه الإجماع ( 1 )( 1 ) الخلاف 1 : 702 ، المسألة 492 .. وتردّد أبو القاسم في ( المعتبر ) ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 265 .، لأنّه تطهير للميّت من نجاسة الموت ، فهو كإزالة النجاسة عن الثوب ، ومن أنّه كغسل الجنابة وهو عبادة ، فتجب فيه النيّة . وهو المعتمد . وتكفي نية الذي يصبّ الماء وحده ونيّة الآخر وحده . قال الشهيد في ( الذكرى ) : وعلى عدم النيّة يجزئ في المكان المغصوب وبالماء المغصوب ( 3 )( 3 ) الذكرى : 44 .. واستقرب العلَّامة في ( التذكرة ) الجواز في المكان المغصوب ( 4 )( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 391 .، لأنّه إزالة نجاسة . ولم يقيّد بوجوب النيّة ولا عدمها ، مع كونه قائلا بوجوب النيّة ( 5 )( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 350 ، المسألة 123 .. والمعتمد : عدم الجواز في المكان المغصوب والماء المغصوب ، لأنّه عبادة مشروطة بالنيّة ، كغسل الجنابة .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 278 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة