شرح
ولم يذكر المصنّف حكم المحرميّة ولا حكم الملك .
تنبيه : جزم الشيخ في ( الخلاف ) بوجوب النيّة على الغاسل ، وادّعى عليه الإجماع ( 1 )( 1 ) الخلاف 1 : 702 ، المسألة 492 ..
وتردّد أبو القاسم في ( المعتبر ) ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 265 .، لأنّه تطهير للميّت من نجاسة الموت ، فهو كإزالة النجاسة عن الثوب ، ومن أنّه كغسل الجنابة وهو عبادة ، فتجب فيه النيّة .
وهو المعتمد . وتكفي نية الذي يصبّ الماء وحده ونيّة الآخر وحده .
قال الشهيد في ( الذكرى ) : وعلى عدم النيّة يجزئ في المكان المغصوب وبالماء المغصوب ( 3 )( 3 ) الذكرى : 44 ..
واستقرب العلَّامة في ( التذكرة ) الجواز في المكان المغصوب ( 4 )( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 391 .، لأنّه إزالة نجاسة . ولم يقيّد بوجوب النيّة ولا عدمها ، مع كونه قائلا بوجوب النيّة ( 5 )( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 350 ، المسألة 123 ..
والمعتمد : عدم الجواز في المكان المغصوب والماء المغصوب ، لأنّه عبادة مشروطة بالنيّة ، كغسل الجنابة .