تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
الثياب عند عدم الزوج والمماثل - ونعني بالمحارم من لا يحلّ وطؤها بالنسب أو الرضاع . والتي يحلّ وطؤها كالأجنبية . والضابط تسويغ النظر في الحياة وتحريمه - لقول الصادق عليه السّلام : في الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلَّا النساء ، هل تغسّله النساء ؟ قال : « تغسّله امرأته أو ذات محرم ، وتصبّ الماء عليه صبّا من فوق الثياب » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 157 / 4 ، التهذيب 1 : 439 / 1416 ، الإستبصار 1 : 197 - 198 / 695 ، الوسائل 2 : 517 ، الباب 20 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 4 بتفاوت يسير .. وأمّا الملك : فيجوز للسيّد تغسيل أمته ومدبّرته وأمّ ولده ، لأنّهنّ في معنى الزوجة في النظر واللمس والاستمتاع ، فكذلك الغسل . وأمّا الأمة المزوّجة والمعتدّة فليس للسيّد تغسيلها ، ولا لها تغسيله ، لتحريم النظر . هذا هو المشهور . وقال أبو القاسم في ( المعتبر ) : إذا لم تكن المملوكة أمّ ولد ، فالأقرب أنّها لا تغسّله ، لأنّ ملكه قد انتقل عنه إلى غيره ، فحرم عليها النظر إليه ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 321 .. واختاره الشهيد في ( دروسه ) ، لأنّه قيّد الجواز بأمّ الولد ( 3 )( 3 ) الدروس 1 : 104 .. وأطلقه في ( بيانه ) ( 4 )( 4 ) البيان : 69 ..