تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
فتضع ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره ، ولا يمنعها ذلك نظر الزوج ولا غسله ( 1 )( 1 ) المعتبر 1 : 322 .. والمطلقة رجعيّا كالزوجة ، والبائن كالأجنبيّة . ولا فرق بين الزوجة الحرّة والأمة ، والمدخول بها وغير المدخول بها ، والدائم والمنقطع مع بقاء المدّة ، لوجود المقتضي وهو الزوجيّة ، وجواز النظر حال الحياة ، فيستصحب بعد الوفاة . قال الشهيد في ( الذكرى ) : ولا يمنع الظهار والارتداد ، لبقاء الزوجيّة . قال : ويشكل الفرض ، فإنّ الكافرة لا تغسّل ولا تباشر الغسل إلَّا على خبر عمّار عن الصادق عليه السّلام ، المتضمّن جواز مباشرة الكافرة غسل المرأة عند عدم النساء ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 159 / 12 ، الفقيه 1 : 95 - 96 / 440 ، التهذيب 1 : 340 - 341 / 997 ، الوسائل 2 : 515 ، الباب 19 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 .، فيجوز للزوجة الكافرة عند عدم الرجال ومحارم النساء تغسيل الزوج . كذا قاله بعضهم . والنيّة هنا مغتفرة ، كاغتفارها عند تغسيل الكافر المسلم ( 3 )( 3 ) الذكرى : 39 .. انتهى كلامه رحمه اللَّه . قلت : مع العمل بمضمون الخبر لا فرق بين الزوجة وغيرها من محارم النساء وأمّ الولد عند عدم غير المرتدّة . وأمّا المحرميّة : فلكلّ من الرجل والمرأة تغسيل محارمه من وراء
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 276 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة