شرح
وهو اختيار ( 1 ) علم الهدى في ( شرح الرسالة ) ( 2 )( 2 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 322 .والشيخ في ( الخلاف ) ( 3 )( 3 ) الخلاف 1 : 698 ، المسألة 486 .واختاره المتأخّرون ، لأنّ عليّا عليه السّلام غسّل فاطمة عليها السّلام بوصيّتها إليه وإلى أسماء بنت عميس ( 4 )( 4 ) كشف الغمة 1 : 500 و 503 ، الوسائل 2 : 534 ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 18 و 20 ، دعائم الإسلام 1 : 228 ، سنن البيهقي 3 : 396 ، سنن الدارقطني 2 : 79 / 12 .، وأوصى أبو بكر أن تغسّله أسماء بنت عميس ( 5 )( 5 ) مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 136 / 1 و 2 ، سنن البيهقي 3 : 397 ، الكامل في التاريخ 2 : 419 ، تاريخ الطبري 3 : 421 ..
وللشيخ قول : إنّه لا يجوز إلَّا مع عدم المماثل من وراء الثياب ( 6 )( 6 ) النهاية : 42 - 43 ، الاستبصار 1 : 196 ، الباب 117 ..
والأوّل هو المعتمد .
وقول المصنّف : ( والزوج أولى وإن نكح أختها ، كما تغسّله وإن نكحت غيره ) يتقدّر تغسيلها بعد نكاح أختها ، كما لو عقد على أختها بعد موتها وقبل تغسيلها ، فإنّ نكاح أختها لا يمنع من تغسيلها ، ويتقدّر تغسيله وإن نكحت غيره ، كما لو كانت حاملا ثمّ وضعت بعد موته وانقضت عدّتها بالوضع من غير اعتبار الشهور ، كما هو مذهب ابن أبي عقيل ، فإذا نكحت غيره قبل تغسيله ، لم يمنع ذلك من غسله .
قال أبو القاسم في ( المعتبر ) : فإنّ المرأة الحامل يموت زوجها( 1 ) في « ش 1 ، 2 ، 3 » : مذهب .