تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
والأولى به أولاهم بميراثه ، والزوج أولى وإن نكح أختها ، كما تغسّله وإن نكحت غيره .
شرح
بأن يدهم المسلمين عدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام - وهي أصله ومجتمعة - فإنّه يجب على كلّ أحد دفعه . وهو اختيار الشهيد ( 1 )( 1 ) الدروس 1 : 105 ، البيان : 70 .والمصنّف . ولو قتل ظلما دون نفسه وأهله وماله ، وجب تغسيله ( 2 ) وتكفينه وإن ساغ القتال ، عند جميع علمائنا ، لقول الصادق عليه السّلام : « اغسل كلّ الموتى إلَّا من قتل بين الصفّين » ( 3 )( 3 ) المعتبر 1 : 311 ، وفي الكافي 3 : 213 / 7 ، والتهذيب 1 : 330 / 967 ، والاستبصار 1 : 213 - 214 / 753 عن أبي خالد . وكذا في الوسائل 2 : 506 - 507 ، الباب 14 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .. وكذا المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء . وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة . قوله رحمه اللَّه : ( والأولى به أولاهم بميراثه ، والزوج أولى وإن نكح أختها ، كما تغسّله وإن نكحت غيره ) . أقول : الأولى بالغسل الأولى بالميراث ، والأصل أن يغسّل الرجل مثله والمرأة مثلها إلَّا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجيّة والمحرميّة والملك . أمّا الزوجيّة : فيجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا مجرّدا ،( 2 ) في « ش 1 ، 4 » : غسله .