شرح
في ثيابه ولا يغسّل إلَّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 212 / 5 ، التهذيب 1 : 332 / 973 ، الوسائل 2 : 510 ، الباب 14 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 9 ..
ويمنع الوليّ من إبدالها . وينزع عنه الحديد ( 2 ) وإن تلطَّخ بالدم . ولو لم يكن عليه غير الحديد والجلد ، نزعا وكفّن ، ولو جرّد ، كفّن أيضا .
ولا فرق بين الكبير والصغير والحرّ والعبد والمرأة والرجل ، للعموم ، ولأنّه كان في قتلي بدر وأحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمير بن أبي وقّاص ( 3 )( 3 ) المغني 2 : 400 ، الشرح الكبير 2 : 330 .، ولم ينقل أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله غسّلهم . وفي الطفّ قتل رضيع الحسين عليه السّلام ولم يغسّله .
ولو قتل أهل البغي واحدا من أهل العدل ، فهو شهيد لا يغسّل ولا يكفّن ، لأنّ عليّا عليه السّلام لم يغسّل من قتل معه . وأوصى عمّار أن لا يغسّل ، وقال : ادفنوني في ثيابي ، فإنّي مخاصم ( 4 )( 4 ) المغني 2 : 402 ..
وشرط الشيخان في سقوط غسل الشهيد أن يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته أو من نصبه ( 5 )( 5 ) المقنعة : 84 ، النهاية : 40 ، المبسوط 1 : 181 ..
ويحتمل اشتراط تسويغ القتال ، فقد يجب القتال في حال الغيبة ،( 2 ) في « ش 1 » زيادة : والجلد .