تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
والمراد بالصلاة هنا بعد الموت . والغسل قبل الموت كهيئة الغسل بعده . ولو مات أو قتل بغير سبب ما اغتسل له ، بطل غسله ، ووجب تغسيله . ولو عفي عن السبب الذي اغتسل له ثمّ تجدّد مثله فقتل به ، وجب تغسيله ، لبطلان الغسل الأوّل ، للعفو عن سببه . ولو اغتسل للقصاص عن اثنين ، ثمّ عفا أحد الوليّين بعد الغسل ، واقتصّ الآخر ، فإنّ الغسل الأوّل لا يبطل بعفو أحد الوليّين ، وكذا لا يبطل بالحدث وإن كان أكبر ، ولا تسقط الجنابة المتقدّمة على الغسل ولا المتأخّرة عنه بطريق أولى ( 1 ) . ه‍ : يسقط عن الشهيد إذا مات في المعركة ، لا يغسّل ولا يكفّن بل يصلَّى عليه ، عند جميع العلماء ، لقوله عليه السّلام : « زمّلوهم بثيابهم فإنّهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما ، اللون لون الدم والريح ريح المسك » ( 2 )( 2 ) أورده العلَّامة في تذكرة الفقهاء 1 : 371 ، المسألة 139 .( 3 ) . ولو نقل من المعركة وبه رمق أو انقضت الحرب وبه رمق ، غسّل وكفّن وصلَّي عليه ، لقول الصادق عليه السّلام : « الذي يقتل في سبيل اللَّه يدفن( 1 ) في « ش 2 ، 4 » زيادة : وإن سقط بالموت . ( 3 ) في « ش 1 » زيادة : وقوله عليه السّلام : « زمّلوهم بدمائهم فإنّه ليس كلم يكلم في سبيل اللَّه إلَّا يأتي يوم القيامة بدمائه » وانظر : سنن النسائي 4 : 78 .