شرح
وقال العلَّامة في ( نهايته ) : ولو ماتت امرأة وليس هناك زوج ولا ذو رحم ولا نساء ، دفنت بثيابها ، ولا يغسّلها الأجنبي ولا ييمّمها ، لتحريم النظر واللمس ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 232 .. وهو نصّ على المنع من التيمّم .
وإذا وجب تيمّم الميّت ، كان بيد الفاعل ، فيقول : أيمّم هذا الميّت بدلا من ماء السدر ، لوجوبه قربة إلى اللَّه ، مقارنا لضرب يديه على الأرض ، ثمّ يمسح بهما وجه الميّت ، ثمّ يضرب ضربة أخرى ، ويمسح بهما يديه . وأمّا الحيّ العاجز فالضرب والمسح بيد العاجز لا بيد الفاعل .
وييمّم الميّت ثلاثا عن كلّ غسل مرّة .
وقيل : تكفي المرّة ، لاتّحاد غسل الميّت .
ج : يسقط الغسل في الجنين غير المنفصل وإن خرج بعضه وزاد عن الأربعة ، وعن المنفصل لدون الأربعة ، وعن القطعة الخالية من العظم .
ويلفّان في خرقة ويدفنان . ولا يجب على لامسها غسل ، بل يغسل يده خاصّة .
د : يسقط عمّن قدّم غسله ثمّ قتله الشارع قصاصا أو حدّا ، لقول الصادق عليه السّلام : « المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ويصلَّى عليهما » ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 214 / 1 ، الفقيه 1 : 96 / 443 ، التهذيب 1 : 334 / 978 ، الوسائل 2 :
513 ، الباب 17 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 ..