تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
واستحبّه الشيخ في ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 442 ذيل الحديث 1427 ، الاستبصار 1 : 205 ذيل الحديث 721 .جمعا بين الأخبار . والثانية : « يغسلون ما يجب عليه التيمّم : الوجه والكفّين » ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 159 / 13 ، الفقيه 1 : 95 / 438 ، التهذيب 1 : 342 / 1002 و 442 - 443 / 1429 ، الاستبصار 1 : 202 / 714 ، الوسائل 2 : 522 ، الباب 22 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 .وفي رواية : « يغسلون مواضع الوضوء » ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 443 / 1430 ، الإستبصار 1 : 203 / 515 ، الوسائل 2 : 525 ، الباب 22 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 6 .. والروايات ضعيفة . واحتجاج أبي حنيفة ضعيف ، لأنّ نظر الأجنبي محرّم ، فالمانع من الغسل مانع من التيمّم وإن كان الاطَّلاع مع التيمّم أقلّ ، لكنّ النظر محرّم قليله وكثيره ( 4 )( 4 ) المعتبر 1 : 324 - 325 .. انتهى كلامه رحمه اللَّه . وليس ( 5 ) فيه شيء يدلّ على وجوب التيمّم . وقال الشهيد في ( بيانه ) : وقيل : مع فقد ذي الرحم يجوز تغسيل الأجانب من وراء الثياب مغمّضي الأعين ، ولا بأس به كما ذكرناه في ( الذكرى ) وقيل : يغسل الرجال مواضع التيمّم من المرأة . والسند ضعيف ( 6 )( 6 ) البيان : 69 .. انتهى كلامه . وليس ( 7 ) فيه ذكر التيمّم .( 5 ) في « ش 1 ، 3 ، 4 » : ولا ، بدل وليس . ( 7 ) في « ش 1 ، 3 ، 4 » : ولا ، بدل وليس .