تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
وأمّا وجوب التيمّم عند فقد المماثل : فلم أقف فيه لأصحابنا على فتوى صريحة غير فتوى الشهيد في ( دروسه ) . قال : ولو خيف تناثر لحم المحترق والمجدور ، يمّم ثلاثا كلّ بضربتين ، وكذا لو فقد الماء أو فقد الغاسل ووجد الميمّم ( 1 )( 1 ) الدروس 1 : 105 .. وفتاوى الأصحاب مع فقد الغاسل المماثل : يدفن بغير غسل ولا تيمّم . قال الشهيد في ( الذكرى ) : يظهر من قول الفاضل : القول بالتيمّم عند فقد الغاسل المماثل والمحرم ، كما سلف في رواية ، وهي متروكة ، وظاهر المذهب : عدمه إلَّا مع خوف الغاسل على نفسه أو على الميّت كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى ( 2 )( 2 ) الذكرى : 40 .. انتهى كلامه . وهو مخالف لفتوى ( الدروس ) . قال صاحب ( المعتبر ) : إذا ماتت امرأة بين رجال أجانب ولا نساء ، قال أبو حنيفة : ييمّمها الرجال ، لأنّ الغسل تعذّر ، فصار كعدم الماء . ولأصحابنا فيه روايات : إحداها : « يصبّون عليها الماء صبّا من وراء الثياب » روى ذلك أبو سعيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 342 / 1001 ، الإستبصار 1 : 204 / 721 ، الوسائل 2 : 525 - 526 ، الباب 22 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 10 ، وفيه عن أبي بصير ، وفي هامش الأصل منه : وفي نسخة : أبو سعيد .، وعمرو بن شمر عن أبي جعفر عليه السّلام ( 4 )( 4 ) التهذيب 1 : 442 / 1427 ، الوسائل 2 : 524 ، الباب 22 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 ..
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 269 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة