شرح
وضوء الصلاة » ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 302 / 879 ، الإستبصار 1 : 207 / 727 ، الوسائل 2 : 491 - 492 ، الباب 6 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 ..
وقال في ( المبسوط ) : وقيل : يوضّأ الميّت ، فمن عمل به كان جائزا ، غير أنّ عمل الطائفة على ترك العمل بذلك ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 178 - 179 ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 267 ..
والمشهور : الاستحباب .
ولا خلاف عند أصحابنا في عدم جواز المضمضة والاستنشاق ، خلافا للشافعي ( 3 )( 3 ) المجموع 5 : 131 ، فتح العزيز 5 : 119 ، الحاوي الكبير 3 : 10 ، المغني 2 :
319 ، الشرح الكبير 2 : 320 ..
ويستحبّ غمز بطنه في الغسلتين الأوّلتين قبلهما مسحا رفيقا ، لخروج ما لعلَّه بقي مع الميّت لاسترخاء الأعضاء وعدم القوّة الماسكة ، وبقاؤه يؤدّي إلى خروجه بعد الغسل ، فيؤدّي إلى تلويث الكفن .
أمّا الحامل فلا يغمز بطنها ، خوفا من خروج الولد .
ولو خرج شيء من الحدث ، لم ينقض الغسل ، خلافا لابن أبي عقيل ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في مختلف الشيعة 1 : 226 ، المسألة 166 ..
تنبيه : أجمع العلماء على وجوب ستر عورة الميّت عند الغسل ، لأنّ النظر إلى العورة حرام .
نعم لو كان الغاسل غير مبصر أو يثق من نفسه يقينا كفّ بصره عن